الشيخ فاضل اللنكراني

386

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 3 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة . وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة ، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار 1 .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 175 / 2 ؛ الفقيه 2 : 120 / 518 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 533 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 374 - 375 .